responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 224


الحرم يشترى بقيمته علف لحمام الحرم . والطير الأهلي يتصدق بثمنه على المساكين .
< / السؤال = 6269 > < / السؤال = 6268 > < / السؤال = 6267 > < / السؤال = 6157 > < / السؤال = 6156 > < / السؤال = 6152 > < / السؤال = 6151 > < / السؤال = 6150 > < السؤال = 6144 > < السؤال = 6146 > < السؤال = 6153 > < السؤال = 6156 > < السؤال = 6158 > < السؤال = 6160 > < السؤال = 6161 > < السؤال = 6214 > < السؤال = 6215 > < السؤال = 6269 > < السؤال = 6294 > وكل من كان معه شئ من الصيد وأدخله الحرم ، وجب عليه تخليته . فإن كان معه طير ، وكان مقصوص الجناح ، فليتركه حتى ينبت ريشه ، ثم يخليه . ولا يجوز صيد حمام الحرم وإن كان في الحل . ومن نتف ريشة من حمام الحرم ، كان عليه صدقة يتصدق بها باليد التي نتف بها . ولا يجوز أن يخرج شئ من حمام الحرم من الحرم . فمن أخرج شيئا منه ، كان عليه رده . فإن مات ، كان عليه قيمته . ويكره شرى القماري وما أشبهها وإخراجها من مكة . ومن أدخل طيرا الحرم ، كان عليه تخليته ، وليس له أن يخرجه منه .
فإن أخرجه ، كان عليه دم شاة . ومن أغلق بابا على حمام من حمام الحرم ، وفراخ وبيض ، فهلكت ، فإن كان أغلق عليها قبل أن يحرم ، فإن عليه لكل طير درهما . ولكل فرخ نصف درهم ، ولكل بيضة ربع درهم ، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم ، فإن عليه لكل طير شاة ، ولكل فرخ حملا ، ولكل بيضة درهما . ومن نفر حمام الحرم ، فعليه دم شاة إذا رجعت .
فإن لم ترجع ، فعليه لكل طير شاة . ومن دل على صيد ، فقتل كان عليه فداؤه .

224

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست