responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 223

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


فإن لم يقدر على ذلك ، قوم الجزاء ، وفض ثمنه على البر ، وأطعم كل مسكين منه نصف صاع . فإن زاد ذلك على إطعام عشرة مساكين ، فليس عليه غير ذلك . وإن نقص عنه ، لم يلزمه أيضا أكثر منه . فإن لم يقدر عليه ، صام عن كل نصف صاع يوما . فإن لم يقدر على ذلك ، صام ثلاثة أيام .
ومن أصاب قطاة وما أشبهها كان عليه حمل قد فطم ورعى من الشجر . ومن أصاب يربوعا أو قنفذا أو ضبا وما أشبهه ، كان عليه جدي . ومن أصاب عصفورا أو صعوة أو قنبرة وما أشبهها ، كان عليه مد من طعام . ومن قتل زنبورا خطأ ، لم يكن عليه شئ . فإن قتله عمدا ، كان عليه كف من طعام .
ومن أصاب حمامة ، وهو محرم في الحل ، كان عليه دم . فإن أصابها وهو محل في الحرم ، كان عليه درهم . فإن أصابها وهو محرم في الحرم ، كان عليه دم والقيمة . وإن قتل فرخا وهو محرم في الحل ، كان عليه حمل . فإن قتله في الحرم وهو محل ، كان عليه نصف درهم . وإن قتله وهو محرم في الحرم ، كان عليه الجزاء والقيمة . وإن أصاب بيض الحمام وهو محرم في الحل ، كان عليه درهم . فإن أصابه وهو محل في الحرم ، كان عليه ربع درهم . وإن أصابه وهو محرم في الحرم كان عليه الجزاء والقيمة معا . ولا يختلف الحكم في هذا ، سواء كان الحمام أهليا أو من حمام الحرم ، إلا أن حمام

223

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست