responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 220


ذبحه ، كان ميتا ، ولم يجز لأحد أكله .
< / السؤال = 6143 > < / السؤال = 6141 > < / السؤال = 6138 > < السؤال = 6185 > ويجوز للرجل ولا للمرأة أن يكتحلا بالسواد ، إلا عند الحاجة الداعية إلى ذلك . ولا بأس بأن يكتحلا بكحل ليس بأسود ، إلا إذا كان فيه طيب ، فإنه لا يجوز له ذلك على حال .
< / السؤال = 6185 > < السؤال = 6186 > < السؤال = 6187 > ولا يجوز للمحرم النظر في المرآة ، ولا استعمال الأدهان التي فيها طيب قبل أن يحرم ، إذا كان مما تبقى رائحته إلى بعد الاحرام . ولا بأس باستعمال سائر الأدهان التي ليست طيبة في تلك الحال وبعد الاحرام ، ما لم يلب . فإذا لبى ، حرم عليه استعمال الأدهان كلها ، إلا عند الضرورة ، فإنه لا بأس باستعمال ما ليس بطيب منها مثل الشيرج والسمن .
فأما أكلها ، فلا بأس به على جميع الأحوال . والأدهان الطيبة إذا زالت عنها الرائحة . جاز استعمالها .
< / السؤال = 6187 > < / السؤال = 6186 > < السؤال = 6188 > < السؤال = 6206 > ولا يجوز للمحرم أن يحتجم إلا إذا خاف ضررا على نفسه .
ولا يجوز له إزالة شئ من الشعر في حال الاحرام . فإن اضطر إلى ذلك بأن يريد مثلا أن يحتجم ولا يتأتى له ذلك ، إلا بعد إزالة شئ من الشعر ، فليزله وليس عليه شئ .
< / السؤال = 6206 > < / السؤال = 6188 > < السؤال = 6200 > < السؤال = 6201 > < السؤال = 6204 > < السؤال = 6244 > < السؤال = 6276 > ولا يجوز للمحرم أن يرتمس في الماء ، ولا يجوز له أن يغطي رأسه . فأما المرأة ، فلا بأس بها أن تغطي رأسها غير أنها تسفر عن وجهها ، وتطرح ثوبا على رأسها وتسدله إلى

220

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست