responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 219


ومباشرتهن . ولا يجوز له ملامسة شئ من أجسادهن بالشهوة .
ولا بأس بذلك من غير شهوة . ويحرم أيضا عليه الفسوق ، وهو الكذب والجدال ، وهو قول الرجل : " لا والله وبلى والله " .
ولا يجوز له قتل شئ من الدواب . ولا يجوز له أن ينحي عن بدنه القمل والبراغيث وما أشبههما . ولا بأس أن ينحي عنه القراد والحلمة .
< / السؤال = 6191 > < / السؤال = 6190 > < / السؤال = 6189 > < / السؤال = 6172 > < / السؤال = 6171 > < / السؤال = 6168 > < السؤال = 6182 > < السؤال = 6183 > < السؤال = 6217 > ولا يجوز له أن يمس شيئا من الطيب . والطيب الذي يحرم مسه وشمه وأكل طعام يكون فيه : المسك والعنبر والزعفران والورس والعود والكافور . فأما ما عدا هذا من الطيب والرياحين ، فمكروه . يستحب اجتنابه ، وإن لم يلحق في الحظر بالأول . فإن اضطر إلى أكل طعام يكون فيه طيب ، أكله ، غير أنه يقبض على أنفه ، ولا بأس بالسعوط وإن كان فيه طيب عند الحاجة إليه . ومتى أصاب ثوب الإنسان شئ من الطيب ، كان عليه إزالته . ومتى اجتاز المحرم في موضع يباع فيه الطيب ، لم يكن عليه فيه شئ . فإن باشره بنفسه ، أمسك على أنفه منه . ولا يمسك على أنفه من الروائح الكريهة .
ولا بأس للمحرم باستعمال الحناء للتداوي به . ويكره ذلك للزينة . ويكره للمرأة الخضاب ، إذا قاربت حال الاحرام .
< / السؤال = 6217 > < / السؤال = 6183 > < / السؤال = 6182 > < السؤال = 6138 > < السؤال = 6141 > < السؤال = 6143 > ولا يجوز للإنسان الصيد ، ولا الإشارة إليه ، ولا أكل ما صاده غيره . ولا يجوز له أن يذبح شيئا من الصيد . فإن

219

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست