responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 221


أطراف أنفها ، ولا تتنقب على حال . فإن غطى الرجل رأسه ناسيا ، ألقى القناع عن رأسه ، وجدد التلبية ، وليس عليه شئ . ولا بأس أن يغطي وجهه ويعصب رأسه عند حاجته إليه .
< / السؤال = 6276 > < / السؤال = 6244 > < / السؤال = 6204 > < / السؤال = 6201 > < / السؤال = 6200 > < السؤال = 6192 > < السؤال = 6193 > ولا يجوز للمحرم أن يظلل على نفسه إلا إذا خاف الضرر العظيم . ويجوز له أن يمشي تحت الظلال . والمحرم إذا كان مزاملا لعليل ، جاز له أن يظلل على العليل ، ولا يظلل على نفسه . وقد رخص في الظلال للنساء على كل حال . واجتنابه أفضل .
< / السؤال = 6193 > < / السؤال = 6192 > < السؤال = 6206 > < السؤال = 6274 > ولا يحك المحرم جلده حكا يدميه ، ولا يستاك سواكا يدمي فاه ، ولا يدلك وجهه ولا رأسه في الوضوء والغسل ، لئلا يسقط منهما شئ من الشعر . ولا يجوز له قص الأظافير على حال .
< / السؤال = 6274 > < / السؤال = 6206 > < السؤال = 6175 > ولا يجوز للمحرم أن يتزوج أو يزوج . فإن فعل ، كان العقد باطلا ولا يجوز له أيضا أن يشهد العقد . ولا بأس به أن يشتري الجواري . ويجوز له تطليق النساء .
< / السؤال = 6175 > < السؤال = 6274 > ويكره للمحرم دخول الحمام . فإن دخله ، فلا يدلك جسده ، بل يصب عليه الماء صبا .
< / السؤال = 6274 > < السؤال = 1695 > < السؤال = 1716 > < السؤال = 6207 > والمحرم إذا مات ، غسل كتغسيل المحل ، ويكفن تكفينه غير أنه لا يقرب شيئا من الكافور .
ويكره للمحرم أن يلبي من دعاه ، بل يقول " يا سعد "

221

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست