responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 218


وإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الاحرام ، وكان معه قباء ، فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء . ولا يجوز له أن يلبس السراويل إلا إذا لم يجد الإزار . فإن لم يجده ، لم يكن عليه بأس بلبسه .
< / السؤال = 6217 > < / السؤال = 6138 > < / السؤال = 6125 > < / السؤال = 6100 > < / السؤال = 6091 > < / السؤال = 6090 > < / السؤال = 6088 > < السؤال = 6125 > < السؤال = 6180 > < السؤال = 6184 > ويكره لبس الثياب المعلمة في حال الاحرام . ولا يجوز أن يلبس الرجل الخاتم يتزين به . فإن لبسه للسنة لم يكن به بأس . ولا يجوز للمحرم أن يلبس الخفين ، وعليه أن يلبس النعلين ، فإن لم يجدهما ، واضطر إلى لبس الخف ، لم يكن به بأس .
< / السؤال = 6184 > < / السؤال = 6180 > < / السؤال = 6125 > < السؤال = 6125 > < السؤال = 6179 > < السؤال = 6184 > ويحرم على المرأة في حال الاحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل ، ويحل لها ما يحل له . ولا يجوز لها أن تلبس القفازين ولا شيئا من الحلي مما لم يجر عادتها بلبسه .
فأما ما كان تعتاد لبسه ، فلا بأس به ، غير أنها لا تظهره لزوجها ، ولا تقصد به الزينة . فإن قصدت به الزينة ، كان أيضا غير جائز . ويكره لها أن تلبس الثياب المصبوغة المفدمة .
وقد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء . والأصل ما قدمناه . فأما السراويل فلا بأس بلبسه لهن على كل حال . ولا بأس أن تلبس المرأة الخاتم وإن كان من ذهب . ويجوز للحائض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تقي ثيابها من النجاسات .
< / السؤال = 6184 > < / السؤال = 6179 > < / السؤال = 6125 > < السؤال = 6168 > < السؤال = 6171 > < السؤال = 6172 > < السؤال = 6189 > < السؤال = 6190 > < السؤال = 6191 > ويحرم على المحرم الرفث وهو الجماع وتقبيل النساء

218

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست