نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 217
حرم عليه لبس الثياب المخيطة والنساء والطيب والصيد ، لا يحل له شئ من ذلك . وأفضل ما يحرم الإنسان فيه من الثياب ما يكون قطنا محضا بيضا . فإن كان غير بيض ، كان جائزا . إلا أن تكون سودا ، فإنه لا يجوز الاحرام فيها ، أو تكون مصبوغة بصبغ فيه طيب مثل الزعفران وما أشبهه . فإن كان الثوب قد صبغ بطيب وذهبت رائحته ، لم يكن به بأس . وكذلك إذا أصاب الثوب طيب وذهبت رائحته . لم يكن به بأس . ويكره الاحرام في الثياب المصبغة بالعصفر وما أشبهه ، لأجل الشهرة ، وإن لم يكن ذلك محظورا . وكل ثوب يجوز الصلاة فيه ، فإنه يجوز الاحرام فيه . وما لا يجوز الصلاة فيه ، لا يجوز الاحرام فيه ، مثل الخز المغشوش والإبريسم المحض وما أشبههما . ولا يحرم الإنسان إلا في ثياب طاهرة نظيفة . فإن كانت وسخة ، غسلها قبل الاحرام . وإن توسخت بعد الاحرام ، فلا يغسلها إلا إذا أصابها شئ من النجاسة . ولا بأس أن يستبدل بثيابه في حال الاحرام ، غير أنه إذا طاف لا يطوف إلا فيما أحرم فيه . ولا بأس أن يلبس المحرم طيلسانا له أزرار ، غير أنه لا يجوز له أن يزره على نفسه . ويكره للمحرم النوم على الفرش المصبوغة . وإن أصاب ثوب المحرم شئ من خلوق الكعبة وزعفرانها ، لم يكن به بأس .
217
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 217