نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 21
المصحف ، فلا يمس الكتابة . ويجوز له أن يمس أطراف الأوراق . ويكره أن يأكل الجنب الطعام أو يشرب الشراب . فإن أرادهما ، فليتمضمض أولا وليستنشق . < / السؤال = 1178 > < السؤال = 1190 > ويكره للمحتلم والجنب أن يناما قبل الاغتسال . فإن أرادا ذلك ، توضئا وناما إلى وقت الاغتسال . < / السؤال = 1190 > < السؤال = 947 > < السؤال = 1193 > < السؤال = 1194 > < السؤال = 1195 > < السؤال = 1210 > < السؤال = 1241 > فإذا أراد الغسل من الجنابة فليستبرأ نفسه بالبول . فإن تعذر عليه ، فليجتهد . فإن لم يتأت له ، فليس عليه شئ . وكذلك تفعل المرأة . ثم ليغسل يده قبل إدخالها الإناء ثلاث مرات استحبابا . فإن لم يفعل فليس عليه شئ ، إلا أن يكون على يده نجاسة ، فإنه يفسد الماء إن كان قليلا على ما قدمناه . ثم ليغسل فرجه . وإن كان قد أصاب شيئا من جسده مني غسله أيضا . ثم ليتمضمض وليستنشق ثلاثا سنة . ثم ليأخذ كفا من الماء ، فيضعه على أم رأسه ، ويمسح يده عليه ويغسله ، ويميز الشعر بأنامله حتى يوصل الماء إلى جميع أصول شعره ، ويخلل أذنيه بإصبعيه . ثم يأخذ كفا ثانية وثالثة ، فيغسل بهما رأسه حسب ما قدمناه . فإذا فرغ من غسل رأسه ثلاث مرات بثلاث أكف من ماء أو ما زاد عليه ، بدأ بوضع الماء على جانبه الأيمن مقدار ثلاث أكف من ماء أو ما زاد عليه . وليغسله إلى قدمه ، ثم ليغسل جانبه الأيسر مثل ذلك . ويوصل الماء إلى جميع جسده ، ولا يبقي شيئا منه على حال .
21
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 21