responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 20


ومتى انتبه الرجل فرأى على فراشه منيا ولم يذكر الاحتلام ، وجب عليه الغسل . فإن قام من موضعه ، ثم رأى بعد ذلك عليه منيا ، فإن كان ذلك الثوب أو الفراش مما يستعمله غيره ، لم يجب عليه الغسل ، وإن كان مما لا يستعمله غيره ، وجب عليه الغسل .
< / السؤال = 1158 > < / السؤال = 1149 > < / السؤال = 1145 > < / السؤال = 1136 > < السؤال = 1137 > < السؤال = 1143 > ومتى خرج من الإنسان ماء لا يكون دافقا ، لم يجب عليه الغسل ما لم يعلم إنه مني . وإن وجد من نفسه شهوة ، إلا أن يكون مريضا . فإنه يجب عليه حينئذ الغسل ، متى وجد في نفسه شهوة ، ولم يلتفت إلى كونه دافقا وغير دافق . ومتى خرج منه ماء دافق ، وجب عليه الغسل ، وإن لم يكن عن شهوة .
< / السؤال = 1143 > < / السؤال = 1137 > < السؤال = 1178 > ومتى حصل الإنسان جنبا بأحد هذه الأشياء ، فلا يدخل شيئا من المساجد إلا عابر سبيل ، إلا المسجد الحرام ومسجد المدينة ، فإنه لا يدخلهما على حال . ولا يضع فيه شيئا . وإن كان له فيه شئ : جاز له أخذه ، ولم يكن به بأس . وإن كان في المسجد الحرام أو مسجد النبي ، فاحتلم ، فليتيمم من موضعه ، ثم يخرج منه للاغتسال .
ولا يمس المصحف ولا شيئا فيه اسم من أسماء الله تعالى مكتوبا . ويقرأ من القرآن من أي موضع شاء ما بينه وبين سبع آيات ، إلا أربع سور : " سجدة لقمان " و " حم السجدة " و " النجم " و " اقرأ باسم ربك " . وإن أراد أن يقرأ القرآن في

20

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست