responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 22


وأقل ما يجزئه من الماء للغسل ما يكون كالدهن للبدن . وهذا يكون عند الضرورة . والاسباغ يكون بتسعة أرطال من ماء .
فإن استعمل أكثر من ذلك ، جاز .
< / السؤال = 1241 > < / السؤال = 1210 > < / السؤال = 1195 > < / السؤال = 1194 > < / السؤال = 1193 > < / السؤال = 947 > < السؤال = 1217 > < السؤال = 1219 > وإن ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة ، أجزأه . ويكون ذلك في الماء الجاري ، أو فيما زاد على الكر من الواقف ، ولا يكون ذلك فيما هو أقل . وإن وقف تحت السماء حتى جاء عليه المطر وغسل بدنه ، أجزأه .
< / السؤال = 1219 > < / السؤال = 1217 > < السؤال = 1195 > < السؤال = 1196 > والنية واجبة أيضا في الغسل من الجنابة .
ويجب أيضا فيه الترتيب : يبدأ بغسل الرأس ثم بالجانب الأيمن ثم بالأيسر . فإن قدم مؤخرا أو أخر مقدما ، وجب عليه تقديم المؤخر وتأخير المقدم .
والموالاة ليست واجبة في الغسل من الجنابة . بل يجوز أن يغسل الإنسان رأسه بالغداة ، ثم يغسل سائر جسده وقت الظهر ما لم يحدث شيئا . فإن أحدث ، وجب عليه إعادة جميع الغسل .
< / السؤال = 1196 > < / السؤال = 1195 > < السؤال = 1194 > < السؤال = 1243 > < السؤال = 1244 > فإذا فرغ من الغسل ثم وجد بعد فراغه عنه بللا ، فإن كان قد استبرأ بالبول على ما قدمناه ، فليس عليه شئ . فإن لم يكن قد استبرأ ، فعليه إعادة الغسل . وإن كان قد اجتهد وتعرض للبول ، فلم يتأت له ذلك واغتسل ، ثم وجد بللا بعد ذلك ، لم يجب عليه إعادة الغسل .
وغسل المرأة كغسل الرجل سواء . ويستحب لها أن تحل

22

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست