responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 207


منه من النساء والطيب وغير ذلك إلا الصيد ، فإنه لا يجوز له ذلك ، لكونه في الحرم . ثم يكون على هيئته هذه إلى يوم التروية عند الزوال . فإذا كان ذلك الوقت صلى الظهر ، وأحرم بعده بالحج ومضى إلى منى .
ثم ليعد إلى عرفات فيصلي بها الظهر والعصر ، فيقف بها إلى غروب الشمس . ثم يفيض إلى المشعر الحرام ، فيقف بها تلك الليلة . فإذا أصبح ، غدا منها إلى منى ، فقضى مناسكه هناك .
ثم يجئ يوم النحر أو من الغد لا يؤخر ذلك إلى مكة .
ويطوف بالبيت طواف الحج ، ويصلي ركعتي الطواف ويسعى بين الصفا والمروة . وقد فرغ من مناسكه كلها ، وحل له كل شئ إلا النساء والصيد ، وبقي عليه لتحلة النساء طواف . فليطف أي وقت شاء في مدة مقامه بمكة . فإذا طاف طواف النساء ، حلت له النساء .
وعليه هدي واجب ينحره بمنى يوم النحر . فإن لم يتمكن منه ، كان عليه صيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، وسبعة إذا رجع إلى أهله .
< / السؤال = 6835 > < / السؤال = 6782 > < / السؤال = 6628 > < / السؤال = 6076 > < / السؤال = 6026 > < / السؤال = 5935 > < / السؤال = 5931 > < السؤال = 5938 > < السؤال = 5939 > والمتمتع إنما يكون متمتعا إذا وقعت عمرته في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة . فإن وقعت عمرته في غير هذه الأشهر ، لم يجز له أن يكون متمتعا بتلك العمرة وكان عليه لحجته عمرة أخرى ، يبتدأ بها في الأشهر التي قدمناها .

207

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست