responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 208


وكذلك لا يجوز الاحرام بالحج مفردا ولا قارنا ، إلا في هذه الأشهر . فإن أحرم في غيرها ، فلا حج له . اللهم إلا أن يجدد الاحرام عند دخول هذه الأشهر عليه ، فيكون ذلك مجزيا عنه .
< / السؤال = 5939 > < / السؤال = 5938 > < السؤال = 5932 > < السؤال = 5933 > < السؤال = 5935 > وأما القارن ، فعليه أن يحرم من ميقات أهله ، ويسوق معه هديا يشعره من موضع الاحرام ، يشق سنامه ويلطخه بالدم ، ويعلق في رقبته نعلا مما كان يصلي فيه . وليسق الهدي معه إلى منى . ولا يجوز له أن يحل إلى أن يبلغ الهدي محله . فإن أراد أن يدخل مكة ، جاز له ذلك . لكنه يقطع التلبية . وإن أراد أن يطوف بالبيت تطوعا ، فعل ، إلا أنه كلما طاف بالبيت ، لبى عند فراغه من الطواف ليعقد إحرامه بالتلبية . وإنما يفعل ذلك لأنه لو لم يفعل ذلك ، دخل في كونه محلا ، وبطلت حجته ، وصارت عمرة . وقد بينا أنه ليس له أن يحل إلى أن يبلغ الهدي محله من يوم النحر . وليقض مناسكه كلها من الوقوف بالموقفين وما يجب عليه من المناسك بمنى ، ثم يعود إلى مكة ، فيطوف بالبيت سبعا ، ويسعى بين الصفا والمروة سبعا ، ثم يطوف طواف النساء ، وقد أحل من كل شئ أحرم منه ، وكانت عليه العمرة بعد ذلك .
والمتمتع إذا تمتع ، سقط عنه فرض العمرة ، لأن عمرته التي يتمتع بها بالحج ، قامت مقام العمرة المبتولة ، ولم يلزمه

208

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست