responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 206


فأما التمتع ، فهو فرض الله تعالى على جميع المكلفين ممن ليس هو من أهل مكة وحاضريها . وهو من يكون بمكة أو يكون بينه وبينها ثمانية وأربعون ميلا . ومن وجب عليه التمتع ، لا يجزئه إفراد ولا قران ، إلا عند الضرورة وفقد التمكن من التمتع . فإن كان متمكنا ، وحج قارنا أو مفردا ، كان عليه إعادة الحج .
< / السؤال = 5930 > < / السؤال = 5913 > < / السؤال = 5912 > < السؤال = 5914 > < السؤال = 5921 > < السؤال = 5922 > وأما الافراد والقران ، فهو فرض أهل مكة وحاضريها .
وهم الذين قدمنا ذكرهم ، ولا يجوز لهم التمتع .
ومن جاور بمكة سنة واحدة أو سنتين ، جاز له أن يتمتع فيخرج إلى الميقات ويحرم بالحج متمتعا . فإن جاور بها ثلاث سنين لم يجز له التمتع ، وكان حكمه حكم أهل مكة وحاضريها .
ومن كان من أهل مكة أو حاضريها ، ثم نأى عن منزله إلى مثل المدينة أو غيرها من البلاد ، ثم أراد الرجوع إلى مكة ، وأراد أن يحج متمتعا ، جاز له ذلك .
< / السؤال = 5922 > < / السؤال = 5921 > < / السؤال = 5914 > < السؤال = 5931 > < السؤال = 5935 > < السؤال = 6026 > < السؤال = 6076 > < السؤال = 6628 > < السؤال = 6782 > < السؤال = 6835 > فإذا أراد الإنسان أن يحج متمتعا ، فعليه أن يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة ، وهو لا يمس شيئا منهما . فإذا جاء إلى ميقات أهله ، أحرم بالحج متمتعا ، ومضى إلى مكة . فإذا شاهد بيوت مكة ، فليقطع التلبية ثم ليدخلها . فإذا دخلها ، طاف بالبيت سبعا ، وصلى عند المقام ركعتين ، ثم سعى بين الصفا والمروة ، وقصر من شعر رأسه . وقد أحل من جميع ما أحرم

206

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست