responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 187


ابن أبي طالب ، وعقيل بن أبي طالب ، وعباس بن عبد المطلب . فأما ما عدا صدقة الأموال ، فلا بأس أن يعطوا إياها .
ولا بأس أن تعطى صدقة الأموال مواليهم . ولا بأس أن يعطي بعضهم بعضا صدقة الأموال . وإنما يحرم عليهم صدقة من ليس من نسبهم .
وهذا كله إنما يكون في حال توسعهم ووصولهم إلى مستحقهم من الأخماس . فإذا كانوا ممنوعين من ذلك ومحتاجين إلى ما يستعينون به على أحوالهم ، فلا بأس أن يعطوا زكاة الأموال رخصة لهم في ذلك عند الاضطرار .
< / السؤال = 5335 > < / السؤال = 4957 > < السؤال = 4878 > < السؤال = 4882 > < السؤال = 4963 > ولا يجوز أن تعطى الزكاة لمحترف يقدر على اكتساب ما يقوم بأوده وأود عياله . فإن كانت حرفته لا تقوم به ، جاز له أن يأخذ ما يتسع به على أهله . ومن ملك خمسين درهما يقدر أن يتعيش بها بقدر ما يحتاج إليه في نفقته ، لم يجز له أن يأخذ الزكاة . وإن كان معه سبعمائة درهم ، وهو لا يحسن أن يتعيش بها ، جاز له أن يقبل الزكاة ، ويخرج هو ما يجب عليه فيما يملكه من الزكاة ، فيتسع به على عياله . ومن ملك دارا يسكنها وخادما يخدمه ، جاز له أن يقبل الزكاة .
فإن كانت داره دار غلة تكفيه ولعياله ، لم يجز له أن يقبل الزكاة فإن لم يكن له في غلتها كفاية ، جاز له أن يقبل الزكاة .
وينبغي أن تعطى زكاة الذهب والفضة للفقراء والمساكين

187

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست