responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 186


الخمور فلا يجوز أن يعطوا منها شيئا . ولا بأس أن تعطى الزكاة أطفال المؤمنين . ولا تعطى أطفال المشركين .
< / السؤال = 4940 > < / السؤال = 4933 > < / السؤال = 4929 > < / السؤال = 4925 > < السؤال = 4943 > ولا يجوز أن يعطي الإنسان زكاته لمن تلزمه النفقة عليه مثل الوالدين والولد والجد والجدة والزوجة والمملوك . ولا بأس أن يعطي من عدا هؤلاء من الأهل والقرابات من الأخ والأخت وأولادهما والعم والخال والعمة والخالة وأولادهم .
< / السؤال = 4943 > < السؤال = 4963 > < السؤال = 4966 > < السؤال = 4971 > < السؤال = 4972 > والأفضل أن لا يعدل بالزكاة عن القريب مع حاجتهم إلى ذلك إلى البعيد . فإن جعل للقريب قسط ، وللبعيد قسط ، كان أفضل .
ومتى لم يجد من تجب عليه الزكاة مستحقا لها ، عزلها من ماله ، وانتظر بها مستحقها ، فإن لم يكن في بلده من يستحقها فلا بأس أن يبعث بها إلى بلد آخر . فإن أصيبت الزكاة في الطريق أو هلكت ، فقد أجزأ عنه . وإن كان قد وجد في بلده لها مستحقا ، فلم يعطه ، وآثر من يكون في بلد آخر ، كان ضامنا لها ، إن هلكت ، ووجب عليه إعادتها .
ومن وصي بإخراج زكاة ، أو أعطي شيئا منها ليفرقه على مستحقيه ، فوجده ، ولم يعطه ، بل أخره ، ثم هلك ، كان ضامنا للمال .
< / السؤال = 4972 > < / السؤال = 4971 > < / السؤال = 4966 > < / السؤال = 4963 > < السؤال = 4957 > < السؤال = 5335 > ولا تحل الصدقة الواجبة في الأموال لبني هاشم قاطبة .
وهم الذين ينتسبون إلى أمير المؤمنين ، عليه السلام ، وجعفر

186

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست