نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 188
المعروفين بذلك ، وتعطى زكاة الإبل والبقر والغنم أهل التجمل . < / السؤال = 4963 > < / السؤال = 4882 > < / السؤال = 4878 > < السؤال = 4892 > فإن عرفت من يستحق الزكاة ، وهو يستحيي من التعرض لذلك ، ولا يؤثر أن تعرفه ، جاز لك أن تعطيه الزكاة وإن لم تعرفه أنه منها ، وقد أجزأت عنك . < / السؤال = 4892 > < السؤال = 4891 > < السؤال = 4911 > وإذا كان على انسان دين ، ولا يقدر على قضائه ، وهو مستحق لها ، جاز لك أن تقاصه من الزكاة . وكذلك إن كان الدين على ميت ، جاز لك أن تقاصه منها . وإن كان على أخيك المؤمن دين ، وقد مات ، جاز لك أن تقضي عنه من الزكاة . وكذلك إن كان الدين على والدك أو والدتك أو ولدك ، جاز لك أن تقضيه عنهم من الزكاة . فإذا لم تجد مستحقا للزكاة ، ووجدت مملوكا يباع ، جاز لك أن تشتريه من الزكاة وتعتقه . فإن أصاب بعد ذلك مالا ، ولا وارث له ، كان ميراثه لأرباب الزكاة . وكذلك لا بأس مع وجود المستحق أن يشتري مملوكا ويعتقه ، إذا كان مؤمنا ، وكان في ضر وشدة . فإن كان بخلاف ذلك ، لم يجز ذلك على حال . < / السؤال = 4911 > < / السؤال = 4891 > < السؤال = 5038 > ومن أعطى غيره زكاة الأموال ليفرقها على مستحقها ، وكان مستحقا للزكاة ، جاز له أن يأخذ منها بقدر ما يعطي غيره . اللهم إلا أن يعين له على أقوام بأعيانهم . فإنه لا يجوز
188
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 188