responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 185


< / السؤال = 4918 > < / السؤال = 4917 > < / السؤال = 4901 > < / السؤال = 4900 > < / السؤال = 4899 > < / السؤال = 4897 > < / السؤال = 4876 > < السؤال = 4898 > < السؤال = 4961 > < السؤال = 4962 > < السؤال = 4963 > فإذا كان الإمام ظاهرا ، أو من نصبه الإمام حاصلا ، فتحمل الزكاة إليه ، ليفرقها على هذه الثمانية الأصناف .
ويقسم بينهم على حسب ما يراه . ولا يلزمه أن يجعل لكل صنف جزأ من ثمانية ، بل يجوز أن يفضل بعضهم على بعض ، إذا كثرت طائفة منهم وقلت آخرون .
وإذا لم يكن الإمام ظاهرا ، ولا من نصبه الإمام حاصلا ، فرقت الزكاة في خمسة أصناف من الذين ذكرناهم ، وهم الفقراء والمساكين وفي الرقاب والغارمين وابن السبيل . ويسقط سهم المؤلفة قلوبهم وسهم السعاة وسهم الجهاد ، لأن هؤلاء لا يوجدون إلا مع ظهور الإمام . لأن المؤلفة قلوبهم إنما يتألفهم الإمام ليجاهدوا معه ، والسعاة أيضا إنما يكونون من قبله في جمع الزكوات ، والجهاد أيضا إنما يكون به أو بمن نصبه .
فإذا لم يكن هو ظاهرا ولا من نصبه ، فرق فيمن عداهم .
< / السؤال = 4963 > < / السؤال = 4962 > < / السؤال = 4961 > < / السؤال = 4898 > < السؤال = 4925 > < السؤال = 4929 > < السؤال = 4933 > < السؤال = 4940 > والذين يفرق فيهم الزكاة ينبغي أن يحصل لهم مع الصفات التي ذكرناها أن يكونوا عارفين بالحق معتقدين له .
فإن لم يكونوا كذلك ، فلا يجوز أن يعطوا الزكاة . فمن أعطى زكاته لمن لا يعرف الحق ، لم يجزءه ، وكان عليه الإعادة . ولو أن مخالفا أخرج زكاته إلى أهل نحلته ، ثم استبصر ، كان عليه إعادة الزكاة . ولا يجوز أن يعطى الزكاة من أهل المعرفة إلا أهل الستر والصلاح . فأما الفساق وشراب

185

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست