نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 180
بلغت ذلك ، كان فيها بنتا لبون . ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ إحدى وتسعين . فإذا بلغت ذلك ، كان فيها حقتان . ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ مائة وإحدى وعشرين . فإذا بلغت ذلك ، تركت هذه العبرة ، وأخذت من كل خمسين حقة ، ومن كل أربعين بنت لبون . فإن كان الذي تجب عليه زكاة الإبل ليس معه عين ما يجب عليه ، جاز أن يؤخذ منه قيمته . فإن لم تكن معه القيمة وكان معه من غير السن الذي وجب عليه ، جاز أن يؤخذ منه . فإن كان دون ما يستحق عليه ، أخذ منه مع ذلك ، ما يكون تماما للذي وجب عليه . وإن كان فوق الذي يجب عليه ، أخذ منه ، ورد عليه ما فضل له . مثال ذلك أنه إذا وجبت عليه بنت مخاض ، وليست عنده ، وعنده ابن لبون ذكر ، أخذ منه ذلك وليس عليه شئ . فإن كان عنده بنت لبون ، وقد وجبت عليه بنت مخاض ، أخذت منه ، وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما . فإن كان قد وجبت عليه بنت لبون ، وعنده بنت مخاض ، أخذت منه ، وأخذ معها شاتان أو عشرون درهما . وإذا وجبت عليه حقة ، وليست عنده ، وعنده بنت لبون ، أخذت منه ، وأعطي معها شاتين أو عشرين درهما . وإن كان قد وجبت عليه بنت لبون وعنده حقة ، أخذت منه ، ورد عليه شاتان أو عشرون درهما . وإذا وجبت عليه جذعة ، وليست عنده ،
180
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 180