نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 179
سقيه بالغرب والدوالي وما أشبهما أكثر ، كان حكمه حكمه ، يؤخذ منه نصف العشر فإن استويا في ذلك ، يؤخذ منه من نصفه بحساب العشر ، ومن النصف الآخر بحساب نصف العشر . وما زاد على خمسة أوسق ، كان حكمه حكم الخمسة أوسق في أن يؤخذ منه العشر أو نصف العشر ، قليلا كان أو كثيرا . < / السؤال = 4832 > < / السؤال = 4830 > < / السؤال = 4825 > < / السؤال = 4824 > < / السؤال = 4810 > < السؤال = 4761 > < السؤال = 4763 > وأما زكاة الإبل ، فليس في شئ منها زكاة إلى أن تبلغ خمسا . فإذا بلغت ذلك ، كان فيها شاة . وليس فيما يزيد عليها شئ إلى أن تبلغ عشرا . فإذا بلغت ذلك ، كان فيها شاتان . وليس فيما زاد عليها شئ إلى أن تبلغ خمس عشرة . فإذا بغلت ذلك ، كان فيها ثلاث شياة . ثم كذلك ليس فيها شئ إلى أن تبلغ عشرين . فإذا بلغت ذلك ، كان فيها أربع شياة . ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ خمسا وعشرين . فإذا بلغت ذلك ، كان فيها خمس شياة . فإن زادت على خمس وعشرين واحدة ، كان فيها بنت مخاض . وليس فيها شئ بعد ذلك إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين ، وتزيد واحدة . فإذا بلغت ، كان فيها بنت لبون . وليس فيها شئ إلى أن تبلغ ستا وأربعين . فإذا بلغت ذلك ، كان فيها حقة . وليس فيما زاد عليها شئ إلى أن تبلغ إحدى وستين . فإذا بلغت ذلك ، كان فيها جذعة ، ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ ستا وسبعين . فإذا
179
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 179