responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 181


وعنده حقة ، أخذت منه ، وأعطي معها شاتين أو عشرين درهما .
فإن وجبت عليه حقة ، وعنده جذعة ، أخذت منه ، ورد عليه شاتان أو عشرون درهما .
< / السؤال = 4763 > < / السؤال = 4761 > < السؤال = 4764 > فأما زكاة البقر ، فليس في شئ منها زكاة ، إلى أن تبلغ ثلاثين . فإذا بلغت ذلك ، كان فيها تبيع حولي . ثم ليس فيما زاد عليها شئ ، إلى أن تبلغ أربعين . فإذا بلغت ذلك ، كان فيها مسنة . وكل ما زاد على ذلك ، كان هذا حكمه : في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة .
< / السؤال = 4764 > < السؤال = 4765 > وأما الغنم ، فليس فيها زكاة ، إلى أن تبلغ أربعين . فإذا بلغت ذلك ، كان فيها شاة . ثم ليس فيها شئ ، إلى أن تبلغ مائة وعشرين . فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ، كان فيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين . فإذا بلغت وزادت واحدة ، كان فيها ثلاث شياة إلى أن تبلغ ثلاثمائة . فإذا بغلت ذلك ، وزادت واحدة ، كان فيها أربع شياة . ثم تترك هذه العبرة فيما زاد عليه ، وأخذ من كل مائة شاة .
< / السؤال = 4765 > < السؤال = 4736 > < السؤال = 4771 > < السؤال = 4805 > < السؤال = 4871 > وأما الخيل إذا كانت عتاقا كان على كل واحدة منها في في كل سنة ديناران . وإن كانت براذين كان على كل واحدة منها دينار واحد . ومن حصل عنده من كل جنس تجب فيه الزكاة أقل من النصاب الذي فيه الزكاة ، وإن كان لو جمع لكان أكثر من النصاب والنصابين ، لم يكن عليه شئ ، حتى

181

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست