responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 178


وأما زكاة الفضة ، فليس فيها شئ ما لم تبلغ مائتي درهم .
فإذا بلغت ذلك ، كان فيها خمسة دراهم . ثم ليس فيها شئ إلى أن تزيد أربعون درهما . فإذا زاد ذلك ، كان فيها ستة دراهم . ثم على هذا الحساب ، كلما زادت أربعون درهما ، كان فيها زيادة درهم بالغا ما بلغ . وليس فيما دون الأربعين بعد المأتين شئ من الزكاة .
وإذا خلف الرجل دراهم أو دنانير نفقة لعياله ، لسنة أو سنتين أو أكثر من ذلك ، مقدار ما تجب فيه الزكاة ، وكان الرجل غالبا ، لم تجب فيها زكاة . فإن كان حاضرا ، وجبت عليه الزكاة .
< / السؤال = 4804 > < / السؤال = 4792 > < السؤال = 4810 > < السؤال = 4824 > < السؤال = 4825 > < السؤال = 4830 > < السؤال = 4832 > وأما زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، فعلى حد سواء .
وليس في شئ من هذه الأجناس زكاة ما لم يبلغ خمسة أوسق بعد مقاسمة السلطان وإخراج المؤن عنها . كل وسق ستون صاعا كل صاع تسعة أرطال بالعراقي ، يكون مبلغه ألفين وسبعمائة رطل . فإذا بلغ ذلك ، كان فيه العشر ، إن كان سقي سيحا أو شرب بعلا . وإن كان مما قد سقي بالغرب والدوالي والنواضح وما أشبه ذلك ، كان فيه نصف العشر . وإن كان مما قد سقي سيحا وغير سيح ، اعتبر الأغلب في سقيه . فإن كان سقيه سيحا أكثر ، كان حكمه حكمه ، يؤخذ منه العشر . وإن كان

178

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست