responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 155


القضاء دون الكفارة . وكذلك من تقيأ متعمدا ، وجب عليه القضاء دون الكفارة . فإن ذرعه القئ ، لم يكن عليه شئ .
وليبصق بما يحصل في فيه . فإن بلعه ، كان عليه القضاء .
ومن أكل أو شرب عند طلوع الفجر من غير أن يرصده ، ثم تبين بعد ذلك أنه كان طالعا ، كان عليه القضاء . فإن رصده ولم يتبينه لم يكن عليه شئ . فإن بدأ بالأكل ، فقيل له : قد طلع الفجر ، فلم يمتنع ، ثم تبين بعد ذلك أنه كان طالعا ، وجب عليه القضاء . ومن قلد غيره في أن الفجر لم يطلع ، ثم تبين أنه كان طالعا ، وجب عليه القضاء .
ومن شك في دخول الليل لوجود عارض في السماء ، ولم يعلم بدخول الليل ، ولا غلب على ظنه ذلك ، فأفطر ، ثم تبين بعد ذلك أنه كان نهارا ، كان عليه القضاء . فإن كان قد غلب على ظنه دخول الليل ، ثم تبين أنه كان نهارا ، لم يكن عليه شئ .
< / السؤال = 4406 > < / السؤال = 4401 > < / السؤال = 4398 > < / السؤال = 4397 > < / السؤال = 4396 > < / السؤال = 4286 > < السؤال = 4159 > < السؤال = 4323 > وجميع ما قدمناه مما يفسد الصيام ، مما يجب منه القضاء والكفارة ، أو القضاء وحده ، متى فعله الإنسان ناسيا وساهيا ، لم يكن عليه شئ . ومتى فعله متعمدا ، وجب عليه ما قدمناه ، وكان على الإمام أن يعزره بحسب ما يراه .
فإن تعمد الافطار ثلاث مرات ، يرفع فيها إلى الإمام : فإن كان عالما بتحريم ذلك عليه ، قتله الإمام في الثالثة والرابعة . وإن لم

155

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست