responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 156


يكن عالما ، لم يكن عليه شئ .
< / السؤال = 4323 > < / السؤال = 4159 > < السؤال = 4297 > < السؤال = 4340 > < السؤال = 4341 > < السؤال = 4343 > < السؤال = 4344 > < السؤال = 4345 > ويكره للصائم الكحل إذا كان فيه مسك . وإن لم يكن فيه ذلك ، لم يكن به بأس .
ولا بأس للصائم أن يحتجم ويفتصد ، إذا احتاج إلى ذلك ، ما لم يخف الضعف ، فإن خاف ، كره له ذلك ، إلا عند الضرورة إليه .
ويكره له تقطير الدهن في أذنه إلا عند الحاجة إليه ، ويكره له أن يبل الثوب على جسده . ولا بأس أن يستنقع في الماء إلى عنقه ، ولا يرتمس فيه حسب ما قدمناه . ويكره ذلك للنساء . ويكره للصائم السعوط . وكذلك الحقنة بالجامدات .
ولا يجوز له الاحتقان بالمائعات . ويكره له دخول الحمام إذا خاف الضعف . فإن لم يخف ، فليس به بأس .
ولا بأس بالسواك للصائم بالرطب منه واليابس . فإن كان يابسا ، فلا بأس أن يبله أيضا بالماء . وليحفظ نفسه من ابتلاع ما حصل في فيه من رطوبته . ويكره له شم النرجس وغيره من الرياحين . وليس كراهية شم النرجس مثل الرياحين بل هي آكد . ولا بأس أن يدهن بالأدهان الطيبة وغير الطيبة .
ويكره له شم المسك وما يجري مجراه .
ويكره للصائم أيضا القبلة ، وكذلك مباشرة النساء وملاعبتهن . فإن باشرهن بما دون الجماع أو لاعبهن بشهوة ،

156

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست