responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 154


كذبا ، وشم الرائحة الغليظة التي تصل إلى الحلق ، والارتماس في الماء ، والمقام على الجنابة والاحتلام بالليل متعمدا إلى طلوع الفجر . وكذلك ، من أصابته جنابة ، ونام من غير اغتسال ، ثم انتبه ، ثم نام ، ثم انتبه ثانيا ، ثم نام إلى طلوع الفجر . فهذه الأشياء كلها تفسد الصيام ، ويجب منها القضاء والكفارة .
< / السؤال = 4346 > < / السؤال = 4313 > < / السؤال = 4286 > < / السؤال = 4273 > < / السؤال = 4252 > < / السؤال = 4250 > < / السؤال = 4235 > < / السؤال = 4229 > < / السؤال = 4218 > < / السؤال = 4209 > < السؤال = 4349 > < السؤال = 4372 > والكفارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، وقضاء ذلك اليوم . أي ذلك فعل ، فقد أجزأه . فإن لم يتمكن ، فليتصدق بما تمكن منه . فإن لم يتمكن من الصدقة ، صام ثمانية عشر يوما . فإن لم يقدر ، صام ما تمكن منه . فإن لم يستطع ، قضا ذلك اليوم ، وليستغفر الله تعالى ، وليس عليه شئ . ومتى وطئ الرجل امرأته نهارا في شهر رمضان ، كان عليها أيضا القضاء والكفارة ، إن كانت طاوعته على ذلك . وإن كان أكرهها ، لم يكن عليها شئ ، وكان عليه كفارتان .
< / السؤال = 4372 > < / السؤال = 4349 > < السؤال = 4286 > < السؤال = 4396 > < السؤال = 4397 > < السؤال = 4398 > < السؤال = 4401 > < السؤال = 4406 > وأما الذي يفسد الصيام مما يجب منه القضاء دون الكفارة ، فمن أجنب في أول الليل ، ونام ، ثم انتبه ، ولم يغتسل ، فنام ثانيا ، واستمر به النوم إلى طلوع الفجر ، كان عليه القضاء ، وصيام ذلك اليوم ، وليس عليه كفارة . ومن تمضمض للتبرد دون الطهارة ، فدخل الماء حلقه ، وجب عليه

154

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست