responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 15


وأقل ما يجزي من الماء في الطهارة : كف للوجه وكفان لليدين . والاسباغ يكون بمقدار مد من الماء . فإن لم يكن مع الإنسان إلا كف واحد من الماء ، قسمه ثلاثة أقسام ، واستعمله مثل الدهن .
< / السؤال = 947 > < / السؤال = 936 > < / السؤال = 934 > < السؤال = 1012 > < السؤال = 1014 > والنية في الطهارة واجبة . ومتى نوى الإنسان بالطهارة القربة ، جاز أن يدخل بها في صلوات النوافل والفرائض . ولا يحتاج إلى استيناف الطهارة للفرض .
< / السؤال = 1014 > < / السؤال = 1012 > < السؤال = 1006 > والترتيب واجب في الطهارة . فمن قدم شيئا من أعضاء الطهارة على شئ ، وجب عليه الرجوع إلى المؤخر وغسله أو مسحه وتأخير ما قدمه عليه . مثاله أن يغسل يده قبل وجهه ، أو يمسح برأسه قبل غسل يديه ، أو يمسح برجليه قبل مسح رأسه . فإنه يجب أن يغسل وجهه ثم اليدين ، يقدم غسل اليمين منهما على اليسار ، ثم يمسح برأسه ثم يمسح برجليه . فإن خالف ما ذكرناه فلا طهارة له .
< / السؤال = 1006 > < السؤال = 1007 > < السؤال = 1009 > < السؤال = 1068 > والموالاة أيضا واجبة في الطهارة ، ولا يجوز تبعيضها ، إلا لعذر . فإن بعضها لعذر أو لانقطاع الماء عنه ، جاز ، إلا أنه يعتبر ذلك بجفاف ما وضأه من الأعضاء . فإن كان قد جف ، وجب عليه استيناف الوضوء . فإن لم يكن قد جف ، بنى عليه ، ولم يجب عليه استيناف الطهارة .
ولا يجوز غسل الرجلين في الطهارة لأجلها . فإن أراد الإنسان

15

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست