responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 16


غسلها للتنظيف ، قدم غسلهما على الطهارة ، ثم يتوضأ وضوء الصلاة . فإن نسي غسلهما حتى ابتدى بالطهارة ، أخر غسلهما إلى بعد الفراغ منها . ولا يجعل غسلهما بين أعضاء الطهارة .
< / السؤال = 1068 > < / السؤال = 1009 > < / السؤال = 1007 > < السؤال = 563 > < السؤال = 878 > < السؤال = 885 > < السؤال = 915 > وإن كان في إصبع الإنسان خاتم أو في يده سير وما أشبهه ، فليحركه ليصل الماء إلى ما تحته . فإن كان ضيقا ، حوله إلى مكان آخر ، وكذلك يفعل في غسل الجنابة .
ولا بأس أن يقع شئ من الماء الذي يتوضأ به على الأرض ويرجع على ثوبه أو يقع على بدنه . وكذلك إن وقع على ثوبه من الماء الذي يستنجي به ، لم يكن به بأس . وكذلك ، إن وقع على الأرض ثم رجع إليه . اللهم إلا أن يقع على نجاسة ثم يرجع عليه ، فإنه يجب عليه غسل ذلك الموضع الذي أصابه ذلك الماء .
ولا بأس أن يمسح الإنسان أعضاء الطهارة بالمنديل بعد الفراغ منها . فإن تركها حتى يجف الماء ، كان أفضل .
ولا بأس أن يصلي الإنسان بوضوء واحد صلوات الليل والنهار ، ما لم يحدث أو يفعل ما يجب منه إعادة الوضوء .
فإن جدد الوضوء عند كل صلاة ، كان أفضل .
< / السؤال = 915 > < / السؤال = 885 > < / السؤال = 878 > < / السؤال = 563 > < السؤال = 1072 > < السؤال = 1081 > وإن كان على أعضاء طهارة الإنسان جبائر أو جرح وما أشبهها ، وكان عليه خرقة مشدودة ، فإن أمكنه نزعها ، وجب عليه أن ينزعها . فإن لم يمكنه ، مسح على الخرقة . وإن كان جراحا ، غسل ما حولها ، وليس عليه شئ .

16

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست