responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 14


سنة وفضيلة . فمن زاد على المرتين ، فقد أبدع ، وكذلك غسل اليدين . ولا يستقبل الشعر في غسل اليدين بل يبدأ من المرفق ، ولا يجعله غاية ينتهي إليها في غسلهما .
< / السؤال = 946 > < / السؤال = 944 > < / السؤال = 885 > < السؤال = 919 > < السؤال = 920 > < السؤال = 958 > < السؤال = 961 > والمسح بالرأس لا يجوز أقل من ثلاث أصابع مضمومة مع الاختيار . فإن خاف البرد من كشف الرأس . أجزأه مقدار إصبع واحدة . ولا يستقبل أيضا شعر الرأس في المسح ، ولا يمسح بالرأس أكثر من مرة واحدة . ولا يجوز المسح على الأذنين . فمن مسحهما ، كان مبدعا . ولا يجوز المسح على العمامة ولا القلنسوة ولا غيرهما مما يغطي الرأس . فمن مسح على شئ من ذلك فلا طهارة له .
< / السؤال = 961 > < / السؤال = 958 > < / السؤال = 920 > < / السؤال = 919 > < السؤال = 924 > < السؤال = 958 > والمسح على الرجلين ، بالكفين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين .
فإن بدأ من الكعبين إلى رؤوس الأصابع ، فقد أجزأه . فإن اقتصر في المسح عليهما بإصبع واحدة ، لم يكن به بأس ، إلا أن الأفضل ما ذكرناه .
< / السؤال = 958 > < / السؤال = 924 > < السؤال = 934 > < السؤال = 936 > < السؤال = 947 > ولا يجوز المسح على الخفين ولا الجوربين . ولا بأس بالمسح على النعل العربي ، وإن لم يدخل يده تحت الشراك . ولا يجوز المسح على غير العربي من النعال ولا الخفين . فمن فعل ذلك فلا طهارة له ، إلا في حال الضرورة . لأن من خاف على نفسه في بعض الأحوال ، من نزع الخفين من عدو أو سبع أو برد شديد ، فإنه لا بأس بالمسح عليهما . ولا جوز ذلك مع الاختيار .

14

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست