responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 148


< / السؤال = 1804 > < / السؤال = 1801 > < / السؤال = 1785 > < / السؤال = 1783 > < / السؤال = 1780 > < / السؤال = 1761 > < / السؤال = 1760 > < السؤال = 4156 > < السؤال = 4209 > < السؤال = 4218 > < السؤال = 4235 > < السؤال = 4252 > < السؤال = 4297 > < السؤال = 4300 > < السؤال = 4313 > < فهرس الموضوعات > كتاب الصيام < / فهرس الموضوعات > كتاب الصيام < فهرس الموضوعات > باب ماهية الصوم ومن يجب عليه ذلك ومن لا يجب عليه < / فهرس الموضوعات > باب ماهية الصوم ومن يجب عليه ذلك ومن لا يجب عليه الصوم في اللغة هو الامساك ، وهو في الشريعة كذلك ، إلا أنه إمساك عن أشياء مخصوصة في زمان مخصوص .
والذي يقع الامساك عنه على ضربين : ضرب يجب الامساك عنه ، والآخر الأولى الامساك عنه .
والذي يجب الامساك عنه على ضربين : ضرب منهما متى لم يمسك الإنسان عنه ، بطل صومه . والقسم الآخر متى لم يمسك عنه ، كان مأثوما ، وإن لم يبطل ذلك صومه .
فأما الذي يجب الامساك عنه مما يبطل الصوم بفعله ، فهو الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله ورسوله وازدراد كل شئ يفسد الصيام والحقنة والقئ على طريق العمد .
وأما الذي يجب الامساك عنه ، وإن لم يبطل الصوم بفعله فهو النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه ، والاصغاء إلى ما لا يحل

148

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست