responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 149


الاصغاء إليه من الغناء وقول الفحش ، والكلام بما لا يسوغ التكلم به ، ولمس ما لا يحل ملامسته ، والمشي إلى المواضع المنهي عنها .
والذي الأولى الامساك عنه ، فالتحاسد والتنازع والمماراة وإنشاد الشعر ، وما يجري مجرى ذلك مما نذكره من بعد في < / السؤال = 4313 > < / السؤال = 4300 > < / السؤال = 4297 > < / السؤال = 4252 > < / السؤال = 4235 > < / السؤال = 4218 > < / السؤال = 4209 > < / السؤال = 4156 > < السؤال = 4430 > < السؤال = 4443 > < السؤال = 4571 > باب ما يفسد الصيام وما لا يفسده .
والصوم على ضربين : مفروض ومسنون .
فالمفروض على ضربين : فضرب يجب على كافة المكلفين مع التمكن منه بالاطلاق والضرب الآخر يجب على من حصل فيه سبب وجوبه .
فالقسم الأول هو صوم شهر رمضان . فإنه يلزم صيامه لسائر المكلفين من الرجال والنساء والعبيد والأحرار ، ويسقط فرضه عمن ليس بكامل العقل من الصبيان وغيرهما . ويستحب أن يؤخذ الصبيان بالصيام إذا أطاقوه ، وبلغوا تسع سنين وإن لم يكن ذلك واجبا عليهم . ويسقط فرض الصيام عن العاجز عنه بمرض أو كبر أو ما يجري مجراهما مما سنبينه فيما بعد ، إن شاء الله .
والذين يجب عليهم الصيام على ضربين : منهم من إذا لم يصم متعمدا ، وجب عليه < / السؤال = 4571 > < / السؤال = 4443 > < / السؤال = 4430 > < السؤال = 4346 > < السؤال = 4416 > < السؤال = 4571 > القضاء والكفارة أو القضاء . ومنهم من لا يجب عليه ذلك . فالذين يجب عليهم ذلك ، كل من

149

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست