responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 147


وأحضرت جنازة أخرى ، فهو مخير بين أن يتم خمس تكبيرات على الجنازة الأولى ، ثم يستأنف الصلاة على الأخرى ، وبين أن يكبر خمس تكبيرات من الموضع الذي انتهى إليه ، وقد أجزأه ذلك عن الصلاة عليهما .
فإذا حضر جماعة من النساء للصلاة على الميت ، ليس فيهن رجل ، فلتقف واحدة منهن في الوسط ، والباقيات عن يمينها وشمالها ويصلين عليها . وكذلك إذا صلوا جماعة عراة على الجنازة ، فلا يتقدم منهم أحد ، بل يقف في الوسط ، ويكبر ، ويكبر الباقون معه . فإن كان الميت عريانا ، ترك في القبر أولا ، وغطي سوأته ، ثم صلي عليه بعد ذلك ، ودفن .

147

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست