responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 146


الإمام ، فليعدها مع الإمام .
< / السؤال = 1806 > < / السؤال = 1770 > < / السؤال = 1766 > < / السؤال = 1762 > < السؤال = 1795 > < السؤال = 1797 > ومن فاتته الصلاة على الجنازة ، فلا بأس أن يصلي على القبر بعد الدفن يوما وليلة . فإن زاد على ذلك ، لم يجز الصلاة عليه . ويكره أن يصلي على جنازة واحدة مرتين .
< / السؤال = 1797 > < / السؤال = 1795 > < السؤال = 1760 > < السؤال = 1761 > < السؤال = 1780 > < السؤال = 1783 > < السؤال = 1785 > < السؤال = 1801 > < السؤال = 1804 > ولا بأس أن يصلى على الجنازة أي وقت كان من ليل أو نهار ، ما لم يكن وقت فريضة . فإن كان وقت فريضة ، بدئ بالفرض ثم بالصلاة على الميت ، اللهم إلا أن يكون الميت مبطونا أو ما أشبه ذلك ممن يخاف عليه الحوادث ، فإنه يبدأ بالصلاة عليه ، ثم بصلاة الفريضة .
ولا بأس بالصلاة على الجنائز في المساجد . وإن صلي عليها في مواضعها المختصة بذلك ، كان أفضل . ومتى صلي على جنازة ، ثم تبين بعد ذلك أنها كانت مقلوبة ، سويت ، وأعيد عليها الصلاة ، ما لم يدفن . فإن دفن ، فقد مضت الصلاة .
والأفضل أن لا يصلي الإنسان على الجنازة إلا على طهر .
فإن فاجأته جنازة ، ولم يكن على طهارة ، تيمم ، وصلى عليها .
فإن لم يمكنه ، صلى عليها بغير طهر . وكذلك الحكم في من كان جنبا ، والمرأة إذا كانت حائضا ، فإنه لا بأس أن يصليا عليه من غير اغتسال . فإن تمكنا من الاغتسال ، اغتسلا ، فإن ذلك أفضل .
وإذا كبر الإمام على الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين ،

146

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست