responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 145


فإن لم يكن عليه نعل ، أو كان عليه خف ، فلا بأس أن يصلي كذلك .
ثم يرفع الإمام يده بالتكبير ، ويكبر خمس تكبيرات ، يرفع يده في أول تكبيرة منها حسب ، ولا يرفع فيما عداها .
هذا هو الأفضل . فإن رفع يده في التكبيرات كلها ، لم يكن به بأس . وإذا كبر الأولة ، فليشهد : أن لا إله إلا الله . وأن محمدا رسول الله ، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي وآله ، ثم يكبر الثالثة ويدعوا للمؤمنين ، ثم يكبر الرابعة ويدعوا للميت إن كان مؤمنا فإن لم يكن كذلك ، وكان ناصبا معلنا بذلك ، لعنه في صلاته ، وتبرأ منه . وإن كان مستضعفا فليقل : " ربنا اغفر للذين تابوا " إلى آخر الآية . وإن كان ممن لا عرف مذهبه ، فليدع الله أن يحشره مع من كان يتولاه . وإن كان طفلا فليسأل الله أن يجعله له ولأبويه فرطا . فإذا فرغ من ذلك ، كبر الخامسة .
ولا يبرح من مكانه حتى ترفع الجنازة ، فيراها على أيدي الرجال ، ومن فاته شئ من التكبيرات ، فليتمه عند فراغ الإمام من الصلاة متتابعة . فإن رفعت الجنازة ، كبر عليها ، وإن كانت مرفوعة . وإن كانت قد بلغت إلى القبر ، كبر على القبر ما بقي له ، وقد أجزأه . ومن كبر تكبيرة قبل

145

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست