نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 144
كان أيضا أولى بالصلاة عليه ، إذا قدمه الولي . ويستحب له تقديمه . فإن لم يفعل فليس له أن يتقدم للصلاة عليه . والزوج أحق بالصلاة على المرأة من أخيها وأبيها . وإذا كانوا جماعة ، فليتقدم الإمام ويقف الباقون خلفه صفوفا أو صفا واحدا . وإن كان فيهم نساء ، فليقفن آخر الصفوف ، فلا يختلطن بالرجال . فإن كان فيهن حائض ، فلتقف وحدها في صف بارزة عنهن وعنهم . وإن كان من يصلي على الميت نفسين ، فليتقدم واحد ويقف الآخر خلفه سواء ، ولا يقف على جنبه . < / السؤال = 1763 > < / السؤال = 1762 > < / السؤال = 1746 > < / السؤال = 1574 > < / السؤال = 1561 > < السؤال = 1762 > < السؤال = 1766 > < السؤال = 1770 > < السؤال = 1806 > وينبغي أن يقف الإمام من الجنازة ، إن كانت لرجل ، عند وسطها ، وإن كانت لامرأة ، عند صدرها . وإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة فلتقدم المرأة إلى القبلة ، ويجعل الرجل مما يليها ، ويقف الإمام عند الرجل . وإن كان رجل وامرأة وصبي ، فليقدم الصبي ، ثم المرأة ، ثم الرجل . وإن كان معهم عبد فليقدم أولا الصبي ، ثم المرأة ، ثم العبد ، ثم الرجل ، ويقف الإمام عند الرجل ويصلي عليهم صلاة واحدة . وكذلك الحكم ، إن زادوا في الغدد على ما ذكرناه ، ويكون على هذا ترتيبهم . وينبغي أن يكون بين الإمام وبين الجنازة شئ يسير ، ولا يبعد منها . وليتحقق عند الصلاة عليه ، إن كان عليه نعلان .
144
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 144