responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 144


كان أيضا أولى بالصلاة عليه ، إذا قدمه الولي . ويستحب له تقديمه . فإن لم يفعل فليس له أن يتقدم للصلاة عليه .
والزوج أحق بالصلاة على المرأة من أخيها وأبيها .
وإذا كانوا جماعة ، فليتقدم الإمام ويقف الباقون خلفه صفوفا أو صفا واحدا . وإن كان فيهم نساء ، فليقفن آخر الصفوف ، فلا يختلطن بالرجال . فإن كان فيهن حائض ، فلتقف وحدها في صف بارزة عنهن وعنهم . وإن كان من يصلي على الميت نفسين ، فليتقدم واحد ويقف الآخر خلفه سواء ، ولا يقف على جنبه .
< / السؤال = 1763 > < / السؤال = 1762 > < / السؤال = 1746 > < / السؤال = 1574 > < / السؤال = 1561 > < السؤال = 1762 > < السؤال = 1766 > < السؤال = 1770 > < السؤال = 1806 > وينبغي أن يقف الإمام من الجنازة ، إن كانت لرجل ، عند وسطها ، وإن كانت لامرأة ، عند صدرها . وإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة فلتقدم المرأة إلى القبلة ، ويجعل الرجل مما يليها ، ويقف الإمام عند الرجل . وإن كان رجل وامرأة وصبي ، فليقدم الصبي ، ثم المرأة ، ثم الرجل . وإن كان معهم عبد فليقدم أولا الصبي ، ثم المرأة ، ثم العبد ، ثم الرجل ، ويقف الإمام عند الرجل ويصلي عليهم صلاة واحدة .
وكذلك الحكم ، إن زادوا في الغدد على ما ذكرناه ، ويكون على هذا ترتيبهم .
وينبغي أن يكون بين الإمام وبين الجنازة شئ يسير ، ولا يبعد منها . وليتحقق عند الصلاة عليه ، إن كان عليه نعلان .

144

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست