نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 13
إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)
ثم يأخذ كفا آخر فيضعه على مرفقه الأيمن فيغسل به يده مرة إلى أطراف الأصابع ويغسل معه المرفق ، ثم يغسله دفعة أخرى بكف آخر من الماء يضعه على باطن ذراعه فيغسلها من المرفق إلى أطراف الأصابع . ثم يغسل يده اليسرى مرتين كما يغسل يده اليمنى . ثم ليمسح بباقي نداوة يده من قصاص شعر الرأس مقدار ثلاث أصابع مضمومة . ثم ليمسح ظاهر قدميه بما بقي فيهما من النداوة إلى الكعبين . وهما النابتان في وسط القدم . ولا يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماء جديدا . والمرأة تفعل في وضوئها مثل ما ذكرناه ، إلا أنها تبتدي في غسل يديها بباطن ذراعيها . والرجل يبتدي بظاهرهما . ويجوز لها أن لا تضع قناعها في صلاة الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، بل تدخل أصابعها تحت القناع . ولا بد لها من وضع القناع في صلاة الغداة والمغرب . < / السؤال = 944 > < / السؤال = 925 > < / السؤال = 924 > < / السؤال = 919 > < / السؤال = 901 > < / السؤال = 889 > < / السؤال = 888 > < / السؤال = 885 > < السؤال = 885 > < السؤال = 944 > < السؤال = 946 > والمضمضة والاستنشاق سنتان ، وليسا بفرضين ، لا في الوضوء ولا في الغسل من الجنابة ، ولا يكونان أقل من ثلاث مرات . وما قدمناه من التسمية على حال الطهارة والدعاء عند غسل الأعضاء ، فمندوب إليه ، لا يخل تركه بالطهارة . إلا أن يكون تاركه مهملا سنة ومضيعا فضيلة . وغسل الوجه مرة واحدة فريضة ، ومرتين
13
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 13