نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 114
< / السؤال = 3464 > < / السؤال = 3365 > < السؤال = 3407 > ومتى صلى الرجل بالناس ، وهو على غير وضوء ، أو كان جنبا ، ثم ذكر بعد الصلاة ، وجب عليه إعادتها ، وليس عليهم شئ . وكذلك إن صلى بهم ، وهو على ظاهر اعتقادهم ، ثم تبين لهم بعد ذلك إنه كان مخالفا لهم فيما يعتقدونه ، كانت صلاتهم ماضية . ومتى صلى الرجل بالقوم إلى غير القبلة متعمدا كان عليه إعادة الصلاة . ولم يكن عليهم ذلك ، إذا لم يكونوا عالمين . فإن كانوا عالمين بذلك ، وجب عليهم أيضا إعادة الصلاة . ومتى لم يكن الإمام ولا المأمومون عالمين بذلك ، كان حكمهم ما قدمناه في باب القبلة . < / السؤال = 3407 > < السؤال = 3304 > ومتى أحدث الإمام في الصلاة بما يقطعها أو ينقض الوضوء فليقدم رجلا يصلي بهم تمام الصلاة . ويستحب أن يكون ذلك الرجل ممن قد شهد الإقامة . فإن لم يكن شهدها ، لم يكن به بأس . وإن كان ممن فاته ركعة أو ركعتان ، جاز ذلك أيضا . فإذا صلى بهم تمام صلاتهم أومأ إيماء يكون تسليما لهم ، أو يقدم من يسلم بهم ، ويقوم هو فيصلي ما بقي عليه من الصلاة وإذا مات الإمام فجأة ، نحي عن قبلته وتقدم من يصلي بهم تمام الصلاة ، ويغتسل من يمس شيئا من جسده . < / السؤال = 3304 > < السؤال = 3317 > < السؤال = 3327 > ومن لحق تكبيرة الركوع ، فقد أدرك تلك الركعة . فإن لم يلحقها ، فقد فاتته . فإن سمع تكبيرة الركوع ، وبينه وبين الصف مسافة ، جاز له أن يركع ويمشي في ركوعه ، حتى
114
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 114