responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 114


< / السؤال = 3464 > < / السؤال = 3365 > < السؤال = 3407 > ومتى صلى الرجل بالناس ، وهو على غير وضوء ، أو كان جنبا ، ثم ذكر بعد الصلاة ، وجب عليه إعادتها ، وليس عليهم شئ . وكذلك إن صلى بهم ، وهو على ظاهر اعتقادهم ، ثم تبين لهم بعد ذلك إنه كان مخالفا لهم فيما يعتقدونه ، كانت صلاتهم ماضية . ومتى صلى الرجل بالقوم إلى غير القبلة متعمدا كان عليه إعادة الصلاة . ولم يكن عليهم ذلك ، إذا لم يكونوا عالمين . فإن كانوا عالمين بذلك ، وجب عليهم أيضا إعادة الصلاة . ومتى لم يكن الإمام ولا المأمومون عالمين بذلك ، كان حكمهم ما قدمناه في باب القبلة .
< / السؤال = 3407 > < السؤال = 3304 > ومتى أحدث الإمام في الصلاة بما يقطعها أو ينقض الوضوء فليقدم رجلا يصلي بهم تمام الصلاة . ويستحب أن يكون ذلك الرجل ممن قد شهد الإقامة . فإن لم يكن شهدها ، لم يكن به بأس . وإن كان ممن فاته ركعة أو ركعتان ، جاز ذلك أيضا .
فإذا صلى بهم تمام صلاتهم أومأ إيماء يكون تسليما لهم ، أو يقدم من يسلم بهم ، ويقوم هو فيصلي ما بقي عليه من الصلاة وإذا مات الإمام فجأة ، نحي عن قبلته وتقدم من يصلي بهم تمام الصلاة ، ويغتسل من يمس شيئا من جسده .
< / السؤال = 3304 > < السؤال = 3317 > < السؤال = 3327 > ومن لحق تكبيرة الركوع ، فقد أدرك تلك الركعة . فإن لم يلحقها ، فقد فاتته . فإن سمع تكبيرة الركوع ، وبينه وبين الصف مسافة ، جاز له أن يركع ويمشي في ركوعه ، حتى

114

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست