responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 113

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


خالف في إمامة الاثني عشر من الكيسانية والناووسية والفطحية والواقفة وغيرهم من فرق الشيعة . ولا يجوز أن يؤم الصبي الذي لم يبلغ ، الناس . ولا تصل خلف عاق أبويه ولا قاطع رحم ولا سفيه ، ولا تجوز الصلاة خلف الأغلف .
< / السؤال = 3431 > < / السؤال = 3418 > < السؤال = 3365 > فإذا تقدم من هو بشرائط الإمامة فلا تقرأن خلفه ، سواء كانت الصلاة مما يجهر فيها بالقراءة أو لا يجهر ، بل تسبح مع نفسك وتحمد الله تعالى . وإن كانت الصلاة مما يجهر فيها بالقراءة ، فأنصت للقراءة .
فإن خفي عليك قراءة الإمام ، قرأت أنت لنفسك . وإن سمعت مثل الهمهمة من قراءة الإمام ، جاز لك ألا تقرأ ، وأنت مخير في القراءة . ويستحب أن يقرأ الحمد وحدها فيما لا يجهر الإمام فيها بالقراءة . وإن لم تقرأها ، فليس عليك شئ .
< / السؤال = 3365 > < السؤال = 3365 > < السؤال = 3464 > وإذا صليت خلف من لا تقتدي به ، قرأت خلفه على كل حال سواء جهر بالقراءة أو لم يجهر . فإن كان الموضع موضع تقية ، أجزأك من القراءة مثل حديث النفس . ولا يجوز لك ترك القراءة على حال . وإذا لم يمكنك أن تقرأ أكثر من الحمد خلف من لا تقتدي به ، أجزأك ، ولا يجوز أقل منها .
ومتى فرغ المأموم من القراءة قبل الإمام ، فليسبح الله وليحمده . ويستحب أن يبقي آية من السورة التي يقرأها .
فإذا فرغ الإمام من قراءته ، تممها .

113

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست