نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 115
يلحق بالصف أو يتم ركوعه . فإذا رفع رأسه من الركوع ، سجد . فإذا نهض الثانية ، لحق بالصف . ومن خاف فوت الركوع أجزأته تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع . فإن لم يخف ، فلا بد له من التكبيرتين . < / السؤال = 3327 > < / السؤال = 3317 > < السؤال = 3388 > < السؤال = 3389 > < السؤال = 3390 > < السؤال = 3395 > < السؤال = 3396 > ومن فاتته ركعة مع الإمام أو ركعتان ، فليجعل ما يحلق معه أول صلاته . فإذا سلم الإمام ، قام فتم ما قد فاته . مثال ذلك من صلى مع الإمام الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ، وفاتته ركعتان ، فليقرأ فيما يلحقه الحمد وسورة في كل ركعة إن تمكن من ذلك . فإن لم يتمكن ، اقتصر على الحمد وحدها ، ثم يصلي بعد تسليم الإمام ركعتين ، يقرأ فيهما الحمد وحدها ، أو يسبح . وإن كان قد فاتته ركعة ، فليقرأ في الثانية الحمد وسورة ، وليجلس مع الإمام في التشهد الأول ، ولا يتشهد بل يحمد الله تعالى ويسبحه . فإذا قام الإمام إلى الثالثة ، قام إليها ، وكانت ثانية له . فإذا صلى الإمام الثالثة ، جلس هو ، وتشهد تشهدا خفيفا ، ثم لحق به في الرابعة للإمام ، وتكون ثالثة له . فإذا جلس الإمام للتشهد الأخير ، جلس معه يحمد الله تعالى ويسبحه . فإذا سلم الإمام ، قام فأضاف إليها ركعة ، وتشهد ، ثم يسلم . < / السؤال = 3396 > < / السؤال = 3395 > < / السؤال = 3390 > < / السؤال = 3389 > < / السؤال = 3388 > < السؤال = 3374 > ومن صلى خلف من يقتدى به ، فلا يرفع رأسه قبل الإمام من الركوع . فإن رفع رأسه ناسيا ، فليعد إليه ، ليكون رفع
115
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 115