responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 112


فهو أولى بالتقدم ، إذا كان ممن يحسن القراءة .
< / السؤال = 3441 > < / السؤال = 3439 > < السؤال = 3428 > < السؤال = 3443 > < السؤال = 3444 > < السؤال = 3470 > ولا بأس أن يؤم الرجل بالنساء ، وكذلك لا بأس أن تؤم المرأة بالنساء . ولا تؤم المرأة بالرجال . ويكره أن يتقدم المتيمم فيصلي بالمتوضئين ، وكذلك يكره أن يتقدم المسافر فيصلي بالحاضرين . فإن تقدم وصلى فرضه الذي يلزمه ، سلم ، وقدم من يصلي بهم تمام الصلاة . وإذا صلى المسافر خلف الحاضر ، فإذا صلى فرضه ، سلم ولا يصلي معهم تمام الصلاة ، إلا أن يقوم ، فيصلي معهم بنية صلاة أخرى ، أو يتطوع بذلك .
ولا يجوز أن يتقدم ولد الزنا على الناس ، ولا الأعرابي على المهاجرين ، ولا العبيد على الأحرار . ويجوز أن يؤم العبد بمواليه ، إذا كان أقرأهم للقرآن . ولا بأس أن يؤم الأعمى إذا كان من ورائه من يسدده ويوجهه إلى القبلة .
< / السؤال = 3470 > < / السؤال = 3444 > < / السؤال = 3443 > < / السؤال = 3428 > < السؤال = 3418 > < السؤال = 3431 > ولا تصل إلا خلف من تثق بدينه . فإن كان غير موثوق بدينه ، أو كان مخالفا لك في مذهبك ، صليت لنفسك ، ولم تقتد به . ولا تصل خلف الفاسق ، وإن كان موافقا لك في الاعتقاد .
ولا يؤم المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود ، الناس .
ولا يؤم المقيد المطلقين ، ولا صاحب الفالج الأصحاء .
ولا تصل خلف الناصب ، ولا خلف من يتولى أمير المؤمنين ، إذا لم يتبرأ من عدوه ، إلا في حال التقية . ولا يجوز الصلاة خلف من

112

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست