responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 96


< / السؤال = 3058 > < السؤال = 510 > < السؤال = 511 > < السؤال = 518 > < فهرس الموضوعات > باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان وما يجوز السجود عليه ومالا يجوز < / فهرس الموضوعات > باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان وما لا يجوز وما يجوز السجود عليه وما لا يجوز لا تجوز الصلاة في ثوب قد أصابته نجاسة مع العلم بذلك أو غلبة الظن . فمن صلى فيه والحال ما وصفناه ، وجبت عليه الإعادة . فإن علم أن فيه نجاسة ، وهو بعد في الصلاة ، لم يفرغ منها ، طرح الثوب الذي فيه النجاسة ، وتمم الصلاة فيما بقي عليه من الثياب . فإن لم يكن عليه إلا ثوب واحد ، رجع ، فغسل الثوب ، واستأنف الصلاة .
< / السؤال = 518 > < / السؤال = 511 > < / السؤال = 510 > < السؤال = 2296 > < السؤال = 2298 > < السؤال = 2304 > ولا يجوز الصلاة في جلود الميتة كلها ، ولا تطهر بالدباغ ، سواء كان مما تقع عليه الذكاة ، أو مما لا تقع . ولا يجوز الصلاة في جلد ووبر ما لا يؤكل لحمه مثل الكلب والخنزير والثعلب والأرنب وما أشبهها ، سواء كانت مذكاة أو مدبوغة أو لم تكن كذلك ، فمن صلى فيه ، وجب عليه إعادة الصلاة .
< / السؤال = 2304 > < / السؤال = 2298 > < / السؤال = 2296 > < السؤال = 2325 > < السؤال = 2330 > < السؤال = 2334 > ولا يجوز الصلاة للرجال في الإبريسم المحض . فإن صلى فيه مع الاختيار ، وجبت عليه إعادة الصلاة . وإن كانت صلاته فيه في حال الضرورة أو الحرب ، لم يجب عليه إعادتها . وإن كانت الثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان والباقي إبريسم ، لم يكن بالصلاة فيه بأس . ويكره أن يصلي الإنسان في قميص مكفوف بديباج أو حرير محض .

96

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست