responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 778


ولا ينبغي للحاكم أن يحكم في شئ من الجراحات وكسر الأعضاء حتى تبرأ ، ثم ينظر في ذلك ، ويرجع فيه إلى أهل الخبرة ، فيحكم حسب ما تقتضيه الجناية إن شاء الله .
ومن أراد القصاص فلا يقتص بنفسه ، وإنما يقتص له الناظر في أمر المسلمين ، أو يأذن له في ذلك . فإن أذن له ، جاز له حينئذ الاقتصاص بنفسه .
< / السؤال = 14143 > < / السؤال = 14122 > < / السؤال = 13959 > < / السؤال = 13907 > < السؤال = 12673 > < السؤال = 14232 > < السؤال = 14236 > < السؤال = 14237 > < السؤال = 14240 > < فهرس الموضوعات > باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو شيء من أعضائه < / فهرس الموضوعات > باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو شئ من أعضائه الجنين أول ما يكون نطفة ، وفيه عشرون دينار . ثم يصير علقة ، وفيه أربعون دينار ، وفيما بينهما بحساب ذلك .
ثم يصير مضغة ، وفيها ستون دينار ، وفيما بين ذلك بحسابه .
ثم يصير عظما ، وفيه ثمانون دينار ، وفيما بين ذلك بحسابه .
ثم يصير مكسوا عليه اللحم خلقا سويا شق له العين والأذنان والأنف قبل أن تلجه الروح ، وفيه مائة دينار ، وفيما بين ذلك بحسابه . ثم تلجه الروح ، وفيه دية كاملة .
وإذا قتلت المرأة وهي حامل متم ، ومات الولد في بطنها ، ولا يعلم : أذكر هو أم أنثى ، حكم فيها بديتها كاملة ، وفي ولدها بنصف دية الرجل ونصف دية المرأة . فيكون المبلغ اثني عشر ألف درهم وخمسمائة درهم : للمرأة خمسة آلاف ،

778

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 778
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست