responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 779


ونصف دية الرجل خمسة آلاف ، ونصف دية المرأة ألفان وخمسمائة .
وفي قطع جوارح الجنين وأعضائه الدية من حساب ديته مائة دينار .
< / السؤال = 14240 > < / السؤال = 14237 > < / السؤال = 14236 > < / السؤال = 14232 > < / السؤال = 12673 > < السؤال = 12672 > < السؤال = 14234 > < السؤال = 14238 > < السؤال = 14239 > < السؤال = 14241 > < السؤال = 14242 > والمرأة إذا شربت دواء لتلقي ما في بطنها ، كان عليها الدية بحساب ما ذكرناه لورثة المولد ، ولم يكن لها من ميراثه شئ .
ومن أفزع امرأة أو ضربها ، فألقت شيئا مما ذكرناه ، كان عليه ديته حسب ما قدمناه . ودية جنين الذمي عشر ديته ، وما يكون من أعضائه بحساب ذلك . وجنين الأمة إذا كانت حاملا بمملوك عشر ثمنها . وما كان من جراح وغير ذلك فبحساب ذلك . وفي جنين البهيمة عشر قيمتها ، وفيما كان من ذلك بحساب ذلك .
ومن أفزع رجلا وهو على حال الجماع ، فعزل عن امرأته ، كان عليه دية ضياع النطفة ، عشر دية الجنين ، عشرة دنانير .
وكذلك إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها ، كان عليه عشر دية الجنين يسلمه إليها على ما روي في الأخبار .
وفي عزله عن الأمة ليس عليه شئ .
< / السؤال = 14242 > < / السؤال = 14241 > < / السؤال = 14239 > < / السؤال = 14238 > < / السؤال = 14234 > < / السؤال = 12672 > < السؤال = 12674 > < السؤال = 14250 > وحكم الميت حكم الجنين ، وديته ديته سواء . فمن فعل بميت فعلا لو فعله بالحي لكان فيه تلف نفسه ، كان عليه ديته مائة دينار . وفيما يفعل به من كسر يد أو قطعها أو قلع عين أو

779

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 779
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست