نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 772
لا غير ، ويسقط القصاص . وكذلك إذا قطع أيدي جماعة ، قطعت يداه بالأول والرجل بالآخر فالآخر ، ومن يبقى بعد ذلك ، كان له الدية لا غير . < / السؤال = 13954 > < / السؤال = 13953 > < السؤال = 13943 > < فهرس الموضوعات > باب القصاص وديات الشجاج < / فهرس الموضوعات > باب القصاص وديات الشجاج من قطع شيئا من جوارح الإنسان ، وجب أن يقتص منه ، إن أراد ذلك المقطوع . وإن جرحه جراحة ، فمثل ذلك ، إلا أن يكون جراحة يخاف في القود منها على هلاك النفس ، فإنه لا يحكم له فيها بالقصاص ، وإنما يحكم فيها بالأرش . وذلك مثل المأمومة والجائفة وما أشبههما . وكسر الأعضاء التي يرجى انصلاحها بالعلاج ، فلا قصاص أيضا فيها ، بل يراعى حتى ينجبر الموضع إما مستقيما أو على عثم ، فيحكم حينئذ بالأرش . فإن كان شيئا لا يرجى صلاحه ، فإنه يقتص من جانبه على كل حال . < / السؤال = 13943 > < السؤال = 13945 > < السؤال = 13946 > < السؤال = 13947 > والقصاص : النفس بالنفس ، والعين بالعين ، والأنف بالأنف ، والأذن بالأذن ، والسن بالسن ، والجروح قصاص . ولا قصاص بين الحر والعبد . فإن جرح حر عبدا ، كان عليه أرشه بمقدار ذلك من ثمنه . وكذلك الحكم في سائر أعضائه . فإن كانت الجناية تحيط بثمنه ، كان عليه القيمة ، ويأخذ العبد . فإن جرح عبد حرا ، كان على مولاه جنايته ، أو
772
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 772