responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 756


على هذا كما وصفت لك . فقال : يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دم الغلام ، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها ، أنه زان ، وهو في ماله غرامة ، وليس عليها في قتلها إياه شئ ، لأنه سارق .
وعنه قال : قلت : رجل تزوج بامرأة ، فلما كان ليلة البناء ، عمدت المرأة إلى صديق لها ، فأدخلته الحجلة . فلما دخل الرجل يباضع أهله ، ثار الصديق ، واقتتلا في البيت ، فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق . فقال : تضمن المرأة دية الصديق ، وتقتل بالزوج .
< / السؤال = 14022 > < / السؤال = 13834 > < / السؤال = 13833 > < / السؤال = 13714 > < / السؤال = 13713 > < / السؤال = 13712 > < السؤال = 13481 > < السؤال = 14014 > < السؤال = 14015 > ومن قتل غيره في الحرم ، أو في أحد أشهر الحرم : رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم ، وأخذت منه الدية ، كان عليه دية وثلث : دية للقتل وثلث الدية لانتهاكه حرمة الحرم وأشهر الحرم . فإن طلب منه القود ، قتل بالمقتول . فإن كان إنما قتل في غير الحرم ، ثم التجأ إليه ، ضيق عليه في المطعم والمشرب ، ومنع من مخالطته ومبايعته إلى أن يخرج ، فيقام عليه الحد .
وكذلك الحكم في مشاهد الأئمة عليهم السلام .
< / السؤال = 14015 > < / السؤال = 14014 > < / السؤال = 13481 > < السؤال = 14052 > < فهرس الموضوعات > باب ضمان النفوس وغيرها < / فهرس الموضوعات > باب ضمان النفوس وغيرها من دعا غيره ليلا ، وأخرجه من منزله ، فهو له ضامن إلى أن يرده إلى منزله أو يرجع هو بنفسه إليه . فإن لم يرجع إلى المنزل ، ولا يعرف له خبر ، كان ضامنا لديته . فإن وجد قتيلا ، كان على

756

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 756
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست