نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 755
< / السؤال = 13880 > < السؤال = 13712 > < السؤال = 13713 > < السؤال = 13714 > < السؤال = 13833 > < السؤال = 13834 > < السؤال = 14022 > ومن طلب انسانا على نفسه أو ماله ، فدفعه عن نفسه ، فأدى ذلك إلى قتله ، فلا دية له ، وكان دمه هدرا . ومن أراد امرأة أو غلاما على فجور ، فدفعاه عن أنفسهما ، فقتلاه ، كان دمه هدرا . ومن اطلع على قوم في دارهم ، أو دخل عليهم من غير إذنهم ، فزجروه ، فلم ينزجر ، فرموه ، فقتلوه ، أو فقؤوا عينه ، لم يكن عليهم شئ . ومن قتله القصاص أو الحد ، فلا قود له ولا دية . ومن أخطأ عليه الحاكم بشئ من الأشياء ، فقتله أو جرحه ، كان ذلك على بيت المال . وقضى أمير المؤمنين ، عليه السلام في صبيان يلعبون بأخطار لهم ، فرمى أحدهم بخطره ، فدق رباعية صاحبه ، فرفع إليه ، فأقام الرامي البينة بأنه قال : " حذار " . فقال ، عليه السلام : ليس عليه قصاص ، وقد أعذر من حذر . ومن اعتدى على غيره ، فاعتدي عليه ، فقتل ، لم يكن له قود ولا دية . وروى عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله ، عليه السلام ، قال : سألته عن رجل سارق ، دخل على امرأة ليسرق متاعها ، فلما جمع الثياب ، تابعته نفسه ، فكابرها على نفسها ، فواقعها ، فتحرك ابنها ، فقام فقتله بفأس كان معه ، فلما فرغ ، حمل الثياب ، وذهب ليخرج ، حملت عليه بالفأس فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد . فقال أبو عبد الله ، عليه السلام : اقض
755
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 755