responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 753

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


ذلك . وإن شاء ، أخذه ، إن كانت الجراحة تحيط برقبته . وإن كانت لا تحيط برقبته ، افتداه مولاه . فإن أبى مولاه ذلك ، كان للحر المجروح من العبد بقدر أرش جراحته ، والباقي لمولاه ، يباع العبد ، فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى .
وإذا قتل عبد مولاه ، قتل به على كل حال . وإذا كان لانسان مملوكان قتل أحدهما صاحبه ، كان بالخيار : بين أن يقيده به ، أو يعفو عنه . ولا قصاص بين المكاتب الذي أدى من مكاتبته شيئا وبين العبد ، كما لا قصاص بين الحر والعبد ، ويحكم فيهما بالدية والأرش حسب ما يقتضيه حساب المكاتب على ما بيناه . وإذا قتل عبد حرا خطأ ، فأعتقه مولاه ، جاز عتقه ، ولزمه دية المقتول لأنه عاقلته على ما بيناه .
< / السؤال = 14234 > < / السؤال = 13817 > < / السؤال = 13800 > < / السؤال = 13796 > < / السؤال = 13795 > < / السؤال = 13793 > < / السؤال = 13790 > < السؤال = 13879 > < السؤال = 13880 > < فهرس الموضوعات > باب من لا يعرف قاتله ومن لا دية له إذا قتل والقاتل في الحرم والشهر الحرام < / فهرس الموضوعات > باب من لا يعرف قاتله ومن لا دية له إذا قتل والقاتل في الحرم والشهر الحرام من مات في زحام يوم الجمعة ، أو يوم عرفة ، أو على جسر وما أشبه ذلك من المواضع التي يتزاحم الناس فيها ، ولا يعرف قاتله ، كانت ديته على بيت المال ، إن كان له ولي يطلب ديته . فإن لم يكن له ولي ، فلا دية له .
وإذا وجد قتيل في باب دار قوم أو في قرية أو في قبيلة ولا يدري من قتله ، كانت ديته على أهل تلك الدار أو القبيلة أو القرية

753

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 753
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست