نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 754
التي وجد المقتول فيها . هذا إذا كانوا متهمين بقتله ، أو امتنعوا من القسامة على ما بيناه . فإن لم يكونوا متهمين بذلك ، أو أجابوا إلى القسامة لم يكن عليهم شئ ، وكانت ديته على بيت المال . فإن وجد القتيل بين قريتين ، كانت ديته على أهل أقرب القريتين إليه . فإن كانت القريتان متساويتين إليه في المسافة ، كانت ديته على أهل القريتين . وإذا وجد قتيل في مواضع متفرقة مقطعا ، كانت ديته على أهل الموضع الذي وجد فيه قلبه وصدره ، وليس على الباقين شئ . إلا أن يتهم قوم آخرون ، فيكون حينئذ الحكم فيهم إما إقامة البينة أو القسامة على الشرح الذي قدمناه . < / السؤال = 13880 > < / السؤال = 13879 > < السؤال = 13880 > وإذا دخل صبي دار قوم ، فوقع في بئرهم ، فإن كانوا متهمين بعداوة بينهم وبين أهله ، كانت عليهم ديته إن كان دخل عليهم بإذنهم . وإن كانوا مأمونين ، أو دخل عليهم من غير إذنهم ، لم يكن عليهم شئ . وإذا وقعت فزعة بالليل ، فوجد فيها قتيل أو جريح ، لم يكن فيه قصاص ولا أرش ، وكانت ديته على بيت المال . وإذا وجد قتيل في أرض فلاة ، كانت ديته على بيت المال . وإذا وجد قتيل في معسكر ، أو في سوق من الأسواق ، ولم يعرف له قاتل ، كانت ديته على بيت المال .
754
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 754