responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 747


القود ، فليس لهم إلا نفسه ، ولا سبيل لهم على ماله ولا على ورثته ولا عاقلته . وإن أرادوا الدية ، كان لهم عليه عن كل مقتول دية كاملة على الوفاء . وإن كان قتله لهم خطأ ، كان على عاقلته دياتهم على الكمال .
فإن قتل رجل رجلا وامرأة ، أو رجالا ونساء ، أو امرأتين أو نساء ، كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء .
والمشتركون في القتل إذا رضي عنهم أولياء المقتول بالدية ، لزم كل واحد منهم الكفارة ، التي قدمنا ذكرها ، على الانفراد ، رجلا كان أو امرأة ، إلا المملوك ، فإنه لا يلزمه أكثر من صيام شهرين متتابعين ، وليس عليه عتق ولا إطعام .
وإذا أمر انسان حرا بقتل رجل ، فقتله المأمور ، وجب القود على القاتل دون الآمر ، وكان على الإمام حبسه ما دام حيا .
فإن أمر عبده بقتل غيره ، فقتله ، كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء . وقد روي : أنه يقتل السيد ، ويستودع العبد السجن .
والمعتمد ما قلناه .
< / السؤال = 14264 > < / السؤال = 13921 > < / السؤال = 13797 > < / السؤال = 13754 > < / السؤال = 13751 > < / السؤال = 12016 > < السؤال = 13901 > < فهرس الموضوعات > باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار والمسلمين والكفار < / فهرس الموضوعات > باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار والمسلمين والكفار إذا قتل رجل امرأة عمدا ، وأراد أولياؤها قتله ، كان لهم ذلك ، إذا ردوا على أوليائه ما يفضل عن ديتها ، وهو نصف دية

747

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 747
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست