نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 747
القود ، فليس لهم إلا نفسه ، ولا سبيل لهم على ماله ولا على ورثته ولا عاقلته . وإن أرادوا الدية ، كان لهم عليه عن كل مقتول دية كاملة على الوفاء . وإن كان قتله لهم خطأ ، كان على عاقلته دياتهم على الكمال . فإن قتل رجل رجلا وامرأة ، أو رجالا ونساء ، أو امرأتين أو نساء ، كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء . والمشتركون في القتل إذا رضي عنهم أولياء المقتول بالدية ، لزم كل واحد منهم الكفارة ، التي قدمنا ذكرها ، على الانفراد ، رجلا كان أو امرأة ، إلا المملوك ، فإنه لا يلزمه أكثر من صيام شهرين متتابعين ، وليس عليه عتق ولا إطعام . وإذا أمر انسان حرا بقتل رجل ، فقتله المأمور ، وجب القود على القاتل دون الآمر ، وكان على الإمام حبسه ما دام حيا . فإن أمر عبده بقتل غيره ، فقتله ، كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء . وقد روي : أنه يقتل السيد ، ويستودع العبد السجن . والمعتمد ما قلناه . < / السؤال = 14264 > < / السؤال = 13921 > < / السؤال = 13797 > < / السؤال = 13754 > < / السؤال = 13751 > < / السؤال = 12016 > < السؤال = 13901 > < فهرس الموضوعات > باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار والمسلمين والكفار < / فهرس الموضوعات > باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار والمسلمين والكفار إذا قتل رجل امرأة عمدا ، وأراد أولياؤها قتله ، كان لهم ذلك ، إذا ردوا على أوليائه ما يفضل عن ديتها ، وهو نصف دية
747
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 747