نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 746
قتلهما له خطأ ، كان نصف ديته على عاقلة الرجل ونصفها على مولى العبد ، أو يسلمه إلى أولياء المقتول يسترقونه ، وليس لهم قتله على حال . فإن قتلت امرأة وعبد رجلا حرا ، وأحب أولياء المقتول أن يقتلوهما ، قتلوهما . فإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم ، فليردوا على سيده ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم . وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ، ويأخذوا العبد ، أخذوا . إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم ، فليردوا على مولى العبد ما يفضل عن خمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه مولاه . وإن كان قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا نفسه . وإن طلبوا الدية ، كان على المرأة نصفها ، وعلى مولى العبد النصف الآخر ، أو يسلمه برمته إليهم . وإذا اشترك جماعة من المماليك في قتل رجل حر ، كان لأولياء المقتول قتلهم جميعا ، وعليهم أن يؤدوا ما يفضل عن دية صاحبهم . فإن نقص ثمنهم عن ديته ، لم يكن لهم على مواليهم سبيل . فإن طلبوا الدية ، كانت على موالي العبيد بالحصص ، أو تسليم العبيد إليهم . وإن كان قتلهم له خطأ ، كان على مواليهم دية المقتول ، أو تسليم العبيد إلى أولياء المقتول ، يستعبدونهم ، وليس لهم قتلهم على حال . < / السؤال = 13786 > < / السؤال = 13785 > < / السؤال = 13781 > < السؤال = 12016 > < السؤال = 13751 > < السؤال = 13754 > < السؤال = 13797 > < السؤال = 13921 > < السؤال = 14264 > وإذا قتل رجل رجلين أو أكثر منهما ، وأراد أولياء المقتولين
746
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 746