responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 744


فإن أخذوا بقول صاحب العمد ، فليس لهم على صاحب الخطأ سبيل ، وإن أخذوا بقول صاحب الخطأ ، فليس لهم على صاحب العمد سبيل .
والمتهم بالقتل ينبغي أن يحبس ستة أيام . فإن جاء المدعي ببينة أو فصل الحكم معه ، وإلا خلي سبيله .
ومن قتل رجلا ، ثم ادعى أنه وجده مع امرأته ، أو في داره ، قتل به ، أو يقيم البينة على ما قال .
< / السؤال = 13889 > < / السؤال = 13851 > < / السؤال = 13834 > < السؤال = 13750 > < السؤال = 13771 > < السؤال = 13772 > < السؤال = 14083 > < فهرس الموضوعات > باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر منهما أو الاثنين والجماعة يقتلون واحدا < / فهرس الموضوعات > باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر منهما أو الاثنين والجماعة يقتلون واحدا إذا قتل اثنان واحدا أو أكثر منهما عمدا ، كان أولياء المقتول مخيرين : بين أن يقتلوا واحد منهم ، يختارونه ، ويؤدي الباقون على ورثته مقدار ما كان يصيبهم لو طولبوا بالدية .
فإن اختار أولياء المقتول قتلهم جميعا ، كان لهم ذلك ، إذا أدوا إلى ورثة المقتولين المقادين ما يفضل عن دية صاحبهم يتقاسمونه بينهم بالسوية .
وإذا قتل نفسان واحدا بضربتين مختلفتين أو متفقتين ، بعد أن يكون القتل يحدث عن ضربهما ، كان الحكم فيه سواء لا يختلف . فإن كان قتلهم خطأ ، كانت الدية على عاقلتهما بالسوية . وإذا اشترك نفسان في قتل رجل : فقتله أحدهما ، وأمسكه الآخر ، قتل القاتل ، وحبس الممسك حتى يموت . فإن

744

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 744
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست