responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 743

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


شبيه العمد ، فكمثل ذلك . وإن كان خطأ كانت الدية على عاقلتها نصفين .
وإذا قامت البينة على رجل بأنه قتل رجلا عمدا . وأقر رجل آخر بأنه قتل ذلك المقتول بعينه عمدا ، كان أولياء المقتول مخيرين في أن يقتلوا أيهما شاؤوا . فإن قتلوا المشهود عليه ، فليس لهم على على الذي أقر به سبيل ، ويرجع أولياء الذي شهد عليه على الذي أقر بنصف الدية . وإن اختاروا قتل الذي أقر ، قتلوه ، وليس لهم على الآخر سبيل . وليس لأولياء المقر على نفسه على الذي قامت عليه البينة سبيل .
وإن أراد أولياء المقتول قتلهما جميعا ، قتلوهما معا ، وردوا على أولياء المشهود عليه نصف الدية ، ليس عليهم أكثر من ذلك .
فإن طلبوا الدية ، كانت عليهما نصفين : على الذي أقر وعلى الذي شهد عليه الشهود .
متى اتهم الرجل بأنه قتل نفسا ، فأقر : بأنه قتل ، وجاء آخر فأقر : أن الذي قتل هو دون صاحبه ، ورجع الأول عن إقراره ، درئ عنهما القود والدية ، ودفع إلى أولياء المقتول الدية من بيت المال . وهذه قضية الحسن بن علي عليهما السلام ، في حياة أبيه ، عليه السلام .
< / السؤال = 13868 > < / السؤال = 13867 > < / السؤال = 13852 > < السؤال = 13834 > < السؤال = 13851 > < السؤال = 13889 > ومتى أقر نفسان فقال أحدهما : " أنا قتلت رجلا عمدا ، وقال الآخر : " أنا قتلته خطأ " ، كان أولياء المقتول مخيرين :

743

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 743
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست